Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4448 بتاريخ 19/10/2017 : طعن القائمة بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية

J P 4448/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.
  2. يعدّ تعليل الأحكام الجزائية شرطا جوهريا لصحتها متى أبرز الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتويات الملف عملا بالفصل 168 م إ ج.
  3. لا تخضع مسألة ثبوت الإدانة وترجيح وسائل إثبات على أخرى لرقابة محكمة التعقيب طالما كان استخلاص محكمة الموضوع معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من خرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفصول 10 و 11 و 570 و 69 م إ ج-الفصل 152 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.