الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 44187 بتاريخ 2017/10/19 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 فيفري 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه ***** *****. ضد: 1/ الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44187 بتاريخ 19/10/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال أدلة البراءة المؤثرة
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لكامل عناصر الملف وأن يجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا اقتصر على اعتماد قرائن الإدانة وأعرض عن مناقشة أدلة البراءة الثابتة بالملف دون بيان سبب استبعادها ودون إقامة قضاءه على مأخذ صحيح من الأوراق.
- يعدّ إيراد المحكمة لوقائع على خلاف ما هو ثابت بالأوراق تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان لهذا التحريف تأثير على قواعد الإثبات وعلى سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.