Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45408 بتاريخ 19/10/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية متى ثبت الإمضاء على وصل التسجيل

J P 45408/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. يكون استئناف النيابة العمومية صحيحا إذا تم تقديمه بتصريح شفاهي لدى كاتب المحكمة وتم إثباته بالإمضاء على الوصل المحرر في تلقي مطلب الاستئناف، ولو خلا مطلب الاستئناف المضمن على ظهر الملف من إمضاء ممثلها، طالما استوفت إجراءات الفصل 212 من م ا ج.
  2. لا يجوز لمحكمة الحكم الرجوع عن قضاء سابق غير مطعون فيه تعلق بقبول الاستئناف شكلا متى استقر به التعهد، لأن حجية ذلك القضاء تمنع إعادة طرح نفس المسألة الشكلية في نفس المسار الإجرائي دون طعن.
  3. لا يؤدي الاعتراض إلى إلغاء الحكم المعترض عليه إلا في حدود الأوجه المعترض في شأنها، فإذا لم يمتد الاعتراض إلى الناحية الشكلية بقيت الآثار الإجرائية المرتبطة بتعهد المحكمة قائمة طبقا لأحكام الفصل 182 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 212 من م ا ج-احكام الفصل 182 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.