Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45423 بتاريخ 19/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع قرائن إدانة مؤثرة دون مناقشتها

J P 45423/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير عناصر البراءة والإدانة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، غير أن هذه السلطة مشروطة بوجوب تناول العناصر الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة بالبحث والمناقشة حتى يمكن مراقبة سلامة الاستدلال.
  2. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا أسس البراءة على انتفاء قرينة بعينها مع إغفال قرائن إدانة قوية ومتظافرة من شأنها تغيير وجه الفصل، لأن ذلك يعد إخلالا بالموازنة الواجبة بين أدلة الإثبات والنفي.
  3. متى ثبت أن محكمة الموضوع لم تدرس القرائن الجوهرية المستمدة من أوراق الملف ولم تبيّن وجه طرحها أو استبعادها، تعيّن نقض حكمها لإخلاله بواجب التعليل باعتباره شرطا لازما لسلامة النتيجة القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.