Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44595 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

J P 44595/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل كاف ومؤسس.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من وقائع وأدلة متى خلت من بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
  3. إذا استوفى الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية وخلا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام، تعين رفض الطعن وعدم التعرض لموضوع النزاع من جديد.

Textes appliqués

  • الفصلين 261/260 من م ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.