Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45497 بتاريخ 19/10/2017 : لا يحرم المترجل من التعويض إلا إذا ثبت أن خطأه الفادح غير المبرر كان السبب الوحيد في حصول الحادث
Principe juridique
- لا يجوز حرمان المتضرر من حادث مرور إذا كان غير سائق لعربة برية ذات محرك من حقه في التعويض إلا متى ثبت ارتكابه لخطا عمدي او خطأ فادح لا يمكن تبريره وفقا لمقتضيات الفصل 122 من م ت.
- يفترض في الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره تلازم عنصرين هما جسامة الخطأ وكونه السبب الوحيد في حصول الحادث بما يجعله إخلالا فاضحا بواجب جوهري يبتعد فيه مرتكبه بعيدا جدا عن السلوك المتوقع من الشخص العادي.
- يخضع تقدير قيام الخطأ الفادح غير المبرر من عدمه لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى ماديات الحادث وعللت تعليلا سليما دون تحريف للوقائع او خرق للقانون.
- تقدير الترفيع في مبلغ التعويض او التخفيض فيه من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما لم يترتب عنه خرق لمقتضيات الفصل 121 من م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.