Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45559 بتاريخ 20/10/2017 : اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لقيام عائق أمام التنفيذ

J P 45559/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. يكون القرار مستوجبا للنقض متى ثبت وجود اختلاف بين منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمنطوق الوارد بلائحة الحكم بما ينشئ تعارضا يمنع تحديد محل الالتزام المحكوم به ويحول دون تنفيذ القرار على وجه سليم.
  2. تملك محكمة التعقيب إثارة الإخلالات من تلقاء نفسها متى كان لها مساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم، ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة صراحة.
  3. يترتب عن النقض المؤسس على اختلاف المنطوق إحالة القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى ضمانا لسلامة القرار النهائي وقابليته للتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.