الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 44720دد تاريخ القرار: 19 أكتوبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/02/26 ضدّ ***** بن ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن نفس هذه المحكمة عدد 14721 الصادر في 2016/02/19
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44720 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التحقق من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
- يتعين على المحكمة عند بحث ثبوت الجريمة ونسبتها أن تستقرئ أدلة البراءة والإدانة على حد السواء وأن تعتمد القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف للوصول إلى اليقين القضائي.
- تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.