Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45495 بتاريخ 19/10/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت

J P 45495/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. ترفض محكمة الاستئناف الطعن شكلا متى ثبت عدم احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت عند مباشرة الاستئناف في إطار إجراءات القيام بالحق الشخصي المحالة في الطعن إلى قواعد القانون المدني.
  2. لا يؤثر تمسك الطاعن بنص قانوني مغاير لتحديد آجال الاستئناف في سلامة الحكم إذا كان سبب الرفض الشكلي قائما على عدم استيفاء الإجراءات الواجبة قانونا وفق الفصل 134 من م م م ت.
  3. يترتب عن رفض التعقيب أصلا الحكم بتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 36 من م ا ج-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.