Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45495 بتاريخ 19/10/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت
Principe juridique
- ترفض محكمة الاستئناف الطعن شكلا متى ثبت عدم احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت عند مباشرة الاستئناف في إطار إجراءات القيام بالحق الشخصي المحالة في الطعن إلى قواعد القانون المدني.
- لا يؤثر تمسك الطاعن بنص قانوني مغاير لتحديد آجال الاستئناف في سلامة الحكم إذا كان سبب الرفض الشكلي قائما على عدم استيفاء الإجراءات الواجبة قانونا وفق الفصل 134 من م م م ت.
- يترتب عن رفض التعقيب أصلا الحكم بتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 36 من م ا ج-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.