Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44638 بتاريخ 19/10/2017 : وجوب استيعاب التعليل للدفوع الجوهرية حتى يكون القرار مؤسسا قانونا
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه وبيان تماسك الدليل الذي اعتمده وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على نحو يسمح لمحكمة التعقيب بالإشراف على سلامة التعليل.
- يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة وموازنتها والرد على الدفوع الجوهرية بإبراز أسباب الترجيح، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.