Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45417 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 45417/201719 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب الطعن بالتعقيب متى انصبت على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بتكوين قناعتها.
  2. تستقيم الإدانة أو البراءة على وجود قرائن واضحة، فإذا خلا الملف من قرائن كافية وظلت الادعاءات مجردة تولّد شكّا جديا تعيّن معه استبعاد الإدانة لفائدة المتهم.
  3. ترد مطاعن ضعف التعليل إذا كان تعليل محكمة الموضوع قائما على أساس سائغ مستمد من غياب القرائن الجدية، إذ لا تتحول رقابة التعقيب إلى جدل موضوعي حول ما تأخذ به المحكمة لتكوين قناعتها طبقا للفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.