ناع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 64115.2017دد القرار 2017-10-19 :تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتــــــــــي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ***** *****. ضد : الحق العام . طعنا في الحكم الاستئنافي ع 13270دد بتاريخ 2017/6/12 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64115.2017 بتاريخ 19/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإبلاغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يعد الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، إجراء إلزاميا يترتب على عدم إنجازه داخل الأجل سقوط الطعن شكلا.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب قانونا التصريح برفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.