Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45410 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج للإدانة

J P 45410/201719 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير كفاية وسائل الإثبات للإدانة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد تناولت عناصر الملف المعتبرة وكونت قناعتها على أساسها.
  2. لا تقبل كأسباب للتعقيب الدفوع التي لا ترمي إلا إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح أو استبعاد لقرائن الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. يتعين رد الطعن بالتعقيب متى تبين أن المحكمة المطعون في حكمها عللت قرارها تعليلا يفيد اطلاعها على عناصر الدعوى وخلصت إلى عدم كفاية الحجة للإدانة دون أن يشوب ذلك خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.