Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43737 بتاريخ 19/10/2017 : انعدام قابلية التعقيب عند اقتصار الحكم على عدم سماع الدعوى العمومية مع التخلي عن الدعوى المدنية

J P 43737/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة نهائيا بعدم سماع الدعوى العمومية لسقوطها بمرور الزمن وتبعا لذلك تخلّت عن النظر في الدعوى المدنية، فإن هذا القضاء لا يعد فصلا في أصل الدعوى الشخصية بما يوفر محلا للتعقيب من قبل القائم بالحق الشخصي.
  2. يفترض قبول التعقيب وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في شأن ما طُعن فيه، فإذا انتفى هذا الركن الجوهري تعيّن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. لا ينهض تعقيب القائم بالحق الشخصي وحده لإثارة رقابة التعقيب على ما انتهى إليه الحكم في الدعوى العمومية متى لم تتولّ النيابة العمومية تعقيب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.