الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون قرار تعقيبي عدد القضية : 45646 تاريخ القرار : 20 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 مارس 2016 صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية من قبل الأستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45646 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بتقديم مستندات التعقيب بعد تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وتتعين على المحكمة مراقبتها وإثارة ما يعتريها من إخلالات من تلقاء نفسها.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.