Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45646 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 45646/201720 octobre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بتقديم مستندات التعقيب بعد تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وتتعين على المحكمة مراقبتها وإثارة ما يعتريها من إخلالات من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.