الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 45650 قرار تعقیبی 2017/10/20 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/3/9 من طرف المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45650 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتولّ محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر.
- يشترط لقبول التعقيب شكلا استيفاء الإجراءات المفروضة بالفصل 263 مكرر ومن بينها القيام بالإجراءات بواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض للأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.