Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45636 بتاريخ 20/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45636/201720 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، احترام موجب إيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل التعرض لموضوع الطعن.
  3. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.