Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43255 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة القضاة دون بيان العذر

J P 43255/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. عدم إمضاء محضر جلسة الحكم الصادر إثر المفاوضة من كافة القضاة الذين حضروا المرافعة، دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء، يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب بطلان الحكم.
  2. البطلان الناشئ عن خرق إجراء أساسي أوجبه الفصل 166 م ا ج يترتب عنه النقض عملا بأحكام الفصل 199 م ا ج ولو بقطع النظر عن مدى جدية المطاعن المثارة.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان متى ثبت من أوراق الملف قيام موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.