Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45539 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية يبتدئ من تاريخ تحقق الجريمة الحينية دون تمديده بوصف الاستمرار

J P 45539/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يصح اعتبار الجريمة الحينية جريمة مستمرة لمجرد استمرار آثارها أو بقاء وضع مخالف، لأن ذلك يعد توسعا تأويليا يمس بالمبدأ العام في تقادم الدعوى العمومية ويؤدي إلى إفراغه من محتواه خارج حالات الاستثناء التي يحددها القانون.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اجتهاد في تقدير العناصر المعتمدة للتسبيب، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.