Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45524 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في المخالفة الديوانية ينطلق من تاريخ تحقق عناصر الجريمة الحينية

J P 45524/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يصحّ اعتبار الجريمة الحينية من الجرائم المستمرة بمجرد التأويل إذا كان من شأن ذلك المساس بالمبدأ العام المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وإفراغه من محتواه.
  3. لا تُقبل إثارة الطعن على أساس مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.