Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45537 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجرائم الحينية من تاريخ تحقق الفعل المجرّم

J P 45537/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يصح التوسع في تأويل وصف الجريمة باعتبارها من الجرائم المستمرة إذا كان ذلك يمس بالمبدأ العام المنصوص عليه بالفصل 5 من م.ا.ج ويؤدي إلى إفراغه من محتواه.
  3. لا تنهض الطعون التي ترمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها سببا للتعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات واقعية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.