Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44185 بتاريخ 23/10/2017 : الضرر المهني في حوادث المرور يتقوم بالعجز الدائم في المقدرة الوظيفية بعد البرء دون اشتراط قيام المتضرر بعمل فعلي زمن الحادث

J P 44185/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. الضرر المهني في نطاق حوادث المرور يعد ضررا مستقبليا يرتبط بالقدرة الوظيفية المستقبلية للمتضرر ويقوّم على أساس العجز الدائم بعد البرء.
  2. استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مباشرة المتضرر لعمل فعلي وقت الحادث ما دام الضرر يتعلق بتأثير الإصابة على المقدرة الوظيفية في المستقبل.
  3. تقدير مدى استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر المهني والأسس المعتمدة لاحتسابه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وتحت رقابة محكمة التعقيب من حيث حسن تطبيق القانون وتأويله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.