Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45535 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جنحة التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني من تاريخ ارتكاب الفعل باعتبارها جريمة حينية

J P 45535/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتوقف تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل الإجرامي إلى جريمة حينية أو جريمة مستمرة بحسب استغراق الركن المادي في الزمن.
  2. يُعدّ التنقيص في البضاعة الموضوعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى اكتمل ركنها المادي بمجرد إتيان الفعل المؤدي إلى التنقيص دون امتداد لازم لآثاره.
  3. يُحتسب أجل السقوط في الجرائم الحينية من التاريخ المحدد لاقتراف الجريمة وتُطرح الدعوى العمومية عند انقضاء المدة القانونية المقررة لسقوط الجنح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.