Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45535 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جنحة التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني من تاريخ ارتكاب الفعل باعتبارها جريمة حينية
Principe juridique
- يتوقف تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل الإجرامي إلى جريمة حينية أو جريمة مستمرة بحسب استغراق الركن المادي في الزمن.
- يُعدّ التنقيص في البضاعة الموضوعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى اكتمل ركنها المادي بمجرد إتيان الفعل المؤدي إلى التنقيص دون امتداد لازم لآثاره.
- يُحتسب أجل السقوط في الجرائم الحينية من التاريخ المحدد لاقتراف الجريمة وتُطرح الدعوى العمومية عند انقضاء المدة القانونية المقررة لسقوط الجنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.