Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42752 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة بأسبابه بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 42752/201723 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مذكرة بأسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بالفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. تتحدد بداية أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ولا يغني عن ذلك مجرد توجيه الاستدعاء لتسلمها إذا لم يتحقق التسلم القانوني.
  3. يترتب عن تحقق موجب السقوط طبق الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون نظر في أسبابه أو التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.