Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45526 بتاريخ 23/10/2017 : اعتبار المخالفة الديوانية جريمة حينية يترتب عنه احتساب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكابها

J P 45526/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. اعتبار الفعل من الجرائم المستمرة لا يكون إلا بنص أو بخصوصية تكوينية للجريمة تبرر امتداد حالة الإجرام، وإلا عُدّ ذلك غلوا في التأويل يمس بالمبدأ العام لمرور الزمن المنصوص عليه بالفصل 5 من م.ا.ج ويفرغه من محتواه.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان محله مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها وتقديرها لعناصر التعليل طالما بني قضاؤها على أسس واقعية وقانونية سليمة دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.