Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46004 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإدانة متى كان الحكم معللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في حقيقته إلى الجدل في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن طالما استندت إلى أصل ثابت بالملف ولم تبن قضاءها على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا ينهض سبب النقض بدعوى ضعف التعليل متى كان الحكم قد استظهر بانعدام الحجة القانونية على نسبة الفعل للمتهم سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك وعلل ذلك تعليلا سائغا يكشف مسلكه في التكوين ولا يتضمن سهوًا أو إغفالًا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.