Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45346 بتاريخ 23/10/2017 : تقدير الصبغة الشغلية للحادث من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف وأجرت البحث والتحرّي اللازمين لتحديد الوصف القانوني للواقعة فإن ما يثار ضد ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- لا يُقبل التعقيب إذا كان المطعن يرمي إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف طالما أن الحكم جاء معللا تعليلا كافيا ولم يشبه خرق للقانون أو قصور في التعليل أو مساس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- طبق الفصل 89 من م.ط.-خرق أحكام الفصل 121 من م.ت.-الفصل 38 من القانون عدد 70 المؤرخ في 06-08-1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي-قانون 15-08-2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.