الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45576دد 2017/10/23 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 21 مارس 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 429دد الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45576 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاقه قبل البت في الأصل
Principe juridique
- تقدير صحة الإجراءات المتبعة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يعد جدلا قانونيا محضا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تتولى السهر على حسن تطبيقه.
- تعليل الأحكام يكون واجبا ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- الحكم ببطلان الإجراءات يوجب على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه ثم البت في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.