Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45576 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاقه قبل البت في الأصل

J P 45576/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير صحة الإجراءات المتبعة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يعد جدلا قانونيا محضا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تتولى السهر على حسن تطبيقه.
  2. تعليل الأحكام يكون واجبا ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. الحكم ببطلان الإجراءات يوجب على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه ثم البت في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.