Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45383 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا تتولى محكمة التعقيب استبدال قناعة محكمة الموضوع بقناعتها عند انصباب المطاعن على مناقشة عناصر الترجيح والاجتهاد في تقدير الوقائع ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
- لا ينهض الخطأ في تطبيق القانون سببا للنقض إذا تبين أن محكمة الأصل اعتمدت أسسًا واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تنزيل القواعد المنطبقة دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو مساس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من م.ط.-الفصل 110 من م. ت.-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.