Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46025 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 46025/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة بأسباب قانونية محصورة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات.
  2. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض ما لم يثبت أن التعليل بني على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تقدير عناصر الملف وترجيح القرائن وتحديد حجيتها من صميم سلطة محكمة الموضوع، ويكون تعليل الحكم كافيا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يشبه سهو أو إغفال مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.