Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46779 بتاريخ 24/10/2017 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الأصل بضعف التعليل إذا انبنى الطعن على مطاعن عامة لا تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة خرق القانون
Principe juridique
- لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة التعليل على ضوء مطاعن عامة ومجردة لا تبين القرائن أو الأوجه التي يدعى إهمالها بما يحول دون قيام رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحصورة قانونا من قبيل عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة ما رجحته محكمة الأصل من عناصر الإثبات.
- يعد تقدير الحجية والترجيح بين القرائن من سلطة محكمة الموضوع ما دام ذلك غير قائم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون ومؤسسا على تعليل سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.