Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45925 بتاريخ 24/10/2017 : سلطة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة متى استند إلى أوراق الملف
Principe juridique
- يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه ما دام قد بنى قناعته على عناصر مستمدة من أوراق الملف وأفضت إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان اجتهادها معللا وفق مقتضيات النص المنظم لرقابة التعقيب.
- يكون الطعن بالتعقيب غير جدير بالقبول إذا انصب في جوهره على مناقشة الأسانيد الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات البراءة أو نفي الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على الملف.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 و 250 و 251 و 219 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.