Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53857 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 53857/201723 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب سقوط الطعن قانونا عند عدم تقديم مستندات التعقيب بعد استكمال إجراءات الاستدعاء في الأجل الذي حدده الفصل 261 فقرة 5 من م.ا.ج.
  3. يقتضي الحكم بسقوط الطعن التثبت من إخلال الطاعن بواجب إتمام مقتضيات التعقيب طبق الشروط الشكلية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.