Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45968/2016 بتاريخ 25/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته واستساغته دون إعادة تقدير الوقائع

J P 45968/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مقيدة بسلامة التعليل وعدم مجافاته لأوراق القضية وفق الضوابط الإجرائية المنظمة للتعليل والرقابة عليه.
  3. لا يقتصر واجب المحكمة على سرد أدلة الإدانة أو البراءة منفردة، بل يتعين عليها استقراء الأدلة والحجج والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر عند تكوين قناعتها.
  4. إذا تأسس الحكم على انعدام الحجج والقرائن القوية وبقيت نسبة التهمة في دائرة الشك وكان التعليل مستساغا ولا يتضمن خرقا للقانون، فإن الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها لا يقبل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.