Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44622/2016 بتاريخ 25/10/2017 : الحكم الغيابي لا يحقق قوة اتصال القضاء لكونه قابلا للإعتراض

J P 44622/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. الحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، ولا تترتب قوة الشيء المقضي فيه إلا على حكم استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية.
  2. حجية الأمر المقضي تثبت للحكم من تاريخ صدوره وتبقى قائمة ما دام قائما، ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه، فإذا لم يقع الطعن فيه في الأجل القانوني أو وقع الطعن وتأيد وصار باتا تضاف له قوة اتصال القضاء.
  3. لا تثبت لا حجية الأمر المقضي ولا قوة اتصال القضاء للحكم الصادر غيابيا متى كان قابلا للإعتراض عملا بأحكام الفصل 175 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.