Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45983/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل حكم البراءة تتحقق باستقراء جميع الأدلة وبيان موجب ترجيح بعضها

J P 45983/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة والرد عليها.
  2. تلتزم المحكمة باستقراء مجموع الأدلة والحجج والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يحقق التعليل الواقعي والقانوني.
  3. متى استند حكم البراءة إلى تعليل له أصل ثابت بالملف ومؤسس قانونا فإن الطعن الذي لا يعدو مجادلة المحكمة في اجتهادها في تقدير الأدلة يكون غير وجيه ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.