Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45760/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل البراءة تتحقق باستقراء المحكمة لجميع الأدلة وترجيحها على نحو مستساغ

J P 45760/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية والرد عليها.
  2. الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مشروطا بسلامة التعليل وعدم تجافيه مع أوراق القضية.
  3. بمقتضى الفصل 168 من م إ ج يتعين على المحكمة استقراء جميع الأدلة والحجج والقرائن المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر دون الاقتصار على أدلة الإدانة أو أدلة البراءة منفردة.
  4. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجرد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا ولا خرق فيه للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.