الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 45623 بتاريخ 2017/10/26 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 مارس 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق منوبيه: 1/ ***** 2 ***** 3 *****. ضد: 1/ الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45623 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استقام التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
- للمحكمة الجزائية الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة تعقيبية عليها طالما أقامت قضاءها على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل بمجرد مجادلة محكمة الموضوع في اختيارها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما دامت قد بينت أسبابها بوضوح وتماسك واستندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.