Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45623 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استقام التعليل

J P 45623/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
  2. للمحكمة الجزائية الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة تعقيبية عليها طالما أقامت قضاءها على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل بمجرد مجادلة محكمة الموضوع في اختيارها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما دامت قد بينت أسبابها بوضوح وتماسك واستندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.