Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44998/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 44998/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى كان الإخلال متعلقا بخرق إجراء أساسي يمس سلامة الطعن من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.