Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع

J P 45651/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي من محكمة الموضوع البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حد السواء واعتماد القرائن التي لها أصل صحيح بالملف عند تكوين القناعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.