الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع50756دد 2017/10/26 بتاريخ 50756 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/06/01 من طرف المتهم ***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانوني طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية الثالثة والعشرون بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50756 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المحدد.
- يبتدئ احتساب أجل السقوط بثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية المقررة قانونا لتسليم النسخة.
- تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة لممارسة الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.