الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 45601 بت 2017/10/26 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 مارس 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 09 مارس 2016 تحت عدد 23384 والقاضي :"
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45601 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال أدلة الإدانة الجوهرية دون بيان أسباب طرحها
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر النزاع كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصر التسبيب عندما يقتصر على قرائن البراءة ويغفل مناقشة أدلة الإدانة الثابتة بالملف دون بيان أسباب طرحها أو ترجيح ما اعتمد عليه على غيره من الأدلة.
- تلتزم محكمة الموضوع باستكمال ما يلزم من أعمال البحث والتحقيق لتكوين عقيدتها متى كان ذلك ضروريا لجلاء الحقيقة، ولا يجوز لها الاكتفاء بعنصر وحيد متنازع فيه إذا كانت بالملف عناصر أخرى حاسمة لم تتعرض لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.