Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45457 بتاريخ 26/10/2017 : بطلان الحكم القاضي بتعويض لفائدة راشد باعتباره قاصرا عند عدم تصحيح الإجراءات
Principe juridique
- إذا قضت محكمة الموضوع بتعويض لفائدة من اعتبرته قاصرا رغم ثبوت ترشّده قبل صدور الحكم ودون تصحيح الإجراءات المتعلقة بصفته، كان حكمها مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت ومختلا في شقه المتعلق به.
- يستحق الابن التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي في حالة الوفاة نتيجة حادث مرور إلى سن العشرين دون شرط وإلى نهاية مراحل تعلمه على ألا يتجاوز سن الخامسة والعشرين، ويعيب الحكم الذي يمنح التعويض لمن تجاوز هذا السقف دون بيان الأساس القانوني لاستبعاد مقتضيات الفصل 143 من مجلة التأمين.
- إذا كانت عبارة النص مطلقة وجب حملها على إطلاقها، وبذلك يثبت حق القرين والأبناء في طلب التعويض عن الضرر الاقتصادي متى انطبق عليهم نطاق الفصلين 143 و144 من مجلة التأمين دون تقييد غير منصوص عليه.
- يجوز للقائم بالحق الشخصي رفع استئناف عرضي في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية وفق الفصل 143 من م م م ت، ولا يمنع ذلك من نظر محكمة الاستئناف في مطالب هذا الاستئناف متى كان قائما ببقاء الاستئناف الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 91 من مجلة الطرقات-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 127 من مجلة التأمين-الفقرة الاخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين-الفصل 143 من مجلة التأمين-الفصل 121 من م ت-الفصل 216 من م إ ج-الفصل السابع من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل الثامن من نفس المجلة-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 8 من م ا ج-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.