الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 45343 2017/10/26 : تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/3/10 ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 141 الصادر بتاريخ 2016/3/1 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45343 بتاريخ 26/10/2017 : نقض الحكم لقصور التسبيب عند عدم استقراء أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتحقق قصور التسبيب الموجب للنقض عندما لا توازن محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ولا تتناول عناصر الإثبات الجوهرية بالتحليل والتمحيص والترجيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.