Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 45343 بتاريخ 26/10/2017 : نقض الحكم لقصور التسبيب عند عدم استقراء أدلة الإدانة والبراءة

J P 45343/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتحقق قصور التسبيب الموجب للنقض عندما لا توازن محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ولا تتناول عناصر الإثبات الجوهرية بالتحليل والتمحيص والترجيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.