Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42557 بتاريخ 26/10/2017 : لا يقبل التعقيب شكلا عند انعدام حكم فاصل في الأصل

J P 42557/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا وجود حكم أو قرار صادر في الأصل ونهائي حتى يكون للطعن محل قانوني تنصب عليه رقابة محكمة التعقيب.
  2. إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم ثبوت الفعلة أو بعدم إمكانية نسبتها إلى المتهم تعين عليها الحكم بترك سبيله، وإذا وجد قائم بالحق الشخصي تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية.
  3. يترتب عن إقرار محكمة الحكم لقضاء بعدم سماع الدعوى العمومية مع التخلي عن الدعوى المدنية اعتبار النزاع غير مفصول فيه في شأن الدعوى الشخصية بما يؤدي إلى فقدان مطلب التعقيب ركنا جوهريا يستوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.