الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القضية: 42557 تاريخ القرار: 2017/10/26 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2015/12/11 في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد (1) المتهم ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42557 بتاريخ 26/10/2017 : لا يقبل التعقيب شكلا عند انعدام حكم فاصل في الأصل
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا وجود حكم أو قرار صادر في الأصل ونهائي حتى يكون للطعن محل قانوني تنصب عليه رقابة محكمة التعقيب.
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم ثبوت الفعلة أو بعدم إمكانية نسبتها إلى المتهم تعين عليها الحكم بترك سبيله، وإذا وجد قائم بالحق الشخصي تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية.
- يترتب عن إقرار محكمة الحكم لقضاء بعدم سماع الدعوى العمومية مع التخلي عن الدعوى المدنية اعتبار النزاع غير مفصول فيه في شأن الدعوى الشخصية بما يؤدي إلى فقدان مطلب التعقيب ركنا جوهريا يستوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.