Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45702 بتاريخ 26/10/2017 : قيام جريمة التوسط في مادة مخدرة مشروط بثبوت نية الاتجار
Principe juridique
- لا تقوم جريمة العرض او التوسط في مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب إلا إذا أثبتت المحكمة عنصر نية الاتجار بوصفه شرطا مفصليا للتجريم والعقاب وفق الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992.
- يتعين على محكمة الحكم عند الإدانة أن تُبرِز في تعليلها العناصر الواقعية والقانونية المكوِّنة للجريمة بما يكشف ثبوتها بدلالات مستمدة من أوراق الملف، وإلا عُدّ حكمها ضعيف التعليل ومعتلا وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يمتنع التوسع في تفسير النص الجزائي بما يؤدي إلى إقرار مسؤولية دون استظهار عناصرها القانونية، وتقدير قيام الجريمة يجب أن يبنى على سند قانوني صريح يراعي مبدأ الشرعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.