قرار تعقیبی جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 45170دد 2017/10/26 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2016/02/29 طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45170 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى تناولت عناصر القضية بالدرس وانتهت إلى ما يسانده أصل ثابت بأوراق الملف.
- يُرفض التعقيب متى كان التعليل الذي بُني عليه القرار المطعون فيه مستساغا ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية سليمة وله أصل ثابت بأوراق الملف، إذ لا يكفي مجرد المجادلة في قوة عناصر الإثبات لإثبات القصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.