Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45746 بتاريخ 26/10/2017 : فساد التعليل عند إعادة التكييف الجزائي لعدم بيان عناصر القصد الإجرامي
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرر النتيجة القضائية وتمكن من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويكون الحكم فاسد التعليل إذا أغفل مناقشة العناصر الحاسمة المؤثرة في التكييف القانوني.
- إذا ثبت من الوقائع قيام عناصر موضوعية دالة على استعمال وسيلة خطرة بطبيعتها ومكان إصابة من شأنه إحداث النتيجة الإجرامية، فإن على محكمة الموضوع عند إعادة التكييف أن تبين على وجه واضح ودقيق سبب استبعادها للجريمة الأشد وإلا عدّ قرارها مجانبا للصواب.
- نية القتل تستنتج من الظروف الحافة بالواقعة والحالة النفسية للفاعل ونوع الآلة المستعملة وموضع الإصابة، ويترتب على إغفال بحث هذه العناصر عند تقدير القصد الإجرامي قصور يعيب الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.