Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38802 بتاريخ 26/10/2017 : انتفاء المصلحة في الاعتراض عند اتصال القضاء بالفرع المدني
Principe juridique
- الاعتراض على الحكم الغيابي الذي فصل في الفرعين الجزائي والمدني يجوز أن ينصب على أحد الفرعين دون الآخر بحسب إرادة المعترض كما تتجلى من طلباته المقدمة أثناء نظر الاعتراض.
- وجوب استدعاء القائم بالحق الشخصي لا يقوم إلا إذا كان القصد من الاعتراض إعادة عرض الدعوى المدنية على الحاكم باعتباره إجراء شكليا حمائيا لحقوقه المدنية.
- اتصال القضاء بالفرع المدني يتحقق إذا اقتصرت طلبات المعترض على الفرع الجزائي فاقتصرت المحكمة على القضاء فيه وسكتت عن المدني لعدم تقديم طلب بشأنه مما ينفي المصلحة في إعادة مناقشة المدني بالاعتراض لاحقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.