Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17100 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات تسلم نسخة الحكم طبق الفصل 261 من م ا ج

J P 17100/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم قيام نائب الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه قانونا لتسلّم نسخة الحكم رغم توجيه الاستدعاء إليه سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 261 من م ا ج.
  2. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب لخلل إجرائي جوهري يتعين على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 191 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 191 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.