Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17100 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات تسلم نسخة الحكم طبق الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يترتب عن عدم قيام نائب الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه قانونا لتسلّم نسخة الحكم رغم توجيه الاستدعاء إليه سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 261 من م ا ج.
- عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب لخلل إجرائي جوهري يتعين على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 191 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 191 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.